كتبه المستشار ايهاب توفيق المحامى
1- تحرير محضر بقسم الشرطة بطلب التمكين من الشقة.
2- إرفاق قسيمة الزواج، أو إشهاد الطلاق.
3- ارفاق صور ضوئيه من شهادات ميلاد الأولاد الصغار.
4- سوف يتم حفظ المحضر.
5- تقديم تظلم على قرار حفظ المحضر للمحامي العام.
6- سيعطي المحامي العام تأشيره للنيابة بعمل تحريات من قبل المباحث وسؤال الطرفين وسؤال الجيران.
7- إذا أثبتت التحريات أن الشاكية كانت تقيم في الشقة موضوع الشكوى هي وصغارها يصدر قرار بتمكينها من مسكن الزوجية، بالمشاركة مع الزوج، وإذا كانت مطلقة يصدر قرار التمكين لها فقط وذلك من المحامي العام لنيابة الأسرة.
8- المدة المتوقعه لاصدار قرار التمكين التمكين تتراوح من شهر ونص لثلاثة شهور ويكون ذلك بالنسبة للإجراءات المتبعة.
وإن كانت الزوجة حاضنة ولديها أطفال فالشقة من حقها أيا كان الوضع سواء كانت بإسم الزوج أو إيجار أو بإسم والده أو أخوه أيا كان وضعها فالشقه من حقها مادامت هي شقة الزوجيه.
وتستمر حتى بلوغ الصغار أقصي سن حضانه وهو 15 عام.
