بقلم /
ايهاب توفيق المحامى
هل الزواج العرفى صحيح شرعا ؟
هل المتزوجة عرفيا ترث زوجها؟
يطْلَقُ الزواج العُرْفي على عقد الزواج الذي لم يُوثَّق بوثيقة رسمية، وهو نوعان: نوع يكون مستوفيًا للأركان والشروط، ونوعٌ لا يكون مُسْتوفيًا لذلك .
والأول عقدٌ صحيح شرعًا يَحلُّ به التمتُّع وتَتَقَرَّر الحقوق للطرفين وللذُّرية الناتجة منهما، وكذلك التوارث، وكان هذا النظام هو السائد قبل أن تُوجد الأنظمة الحديثة التي توجِب توثيق هذه العقود.
أما النوع الثاني من الزواج العُرْفي فله صورتان: صورة يُكْتَفَى فيها بتراضي الطرفين على الزواج دون أن يَعْلَمَ بذلك أحدٌ من شهود أو غيرهم، وصورة يكون العقد فيها لمدة معيَّنة كشهر أو سنة، وهما باطلان باتفاق مذاهب أهل السنة.
هذا وقد نصت المادة 17 من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000
(لا تقبل الدعاوي الناشئة عن عقد الزواج اذا كان سن الزوجة يقل عن ست عشرة سنة ميلادية أو كان سن الزوج يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوي ولا تقبل عند الانكار الدعاوي الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة علي اول اغسطس سنة 1931 ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ومع ذلك تقبل دعوي التطليق أو الفسخ بحسب الاحوال دون غيرهما اذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة ولا تقبل دعوي الطلاق بين الزوجين متحدي الطائفة والملة الا اذا كانت شريعتهما تجيزه)
ومن ثم فإن الزواج العرفي لا يرتب إثاره من ناحية التوارث في حالة الإنكار
لكن يمكن للزوجة أن ترفع دعوى إثبات أو صحة زواج عرفي ، وبعد ذلك تطالب بحصتها في الأرث باعتبارها زوجة إذا صدر لصالحها حكم من المحكمة بصحة زواجها .
على اى حال نرى انه يجب على كل انسان ان يتجنب الشبهات فى كل حياته وبالاحرى
فى علاقاته الشرعية
