recent
أخبار ساخنة

رئيس مصلحة الجمارك يصدر بيان بشأن الحالات التي لا تعد مخالفة جمركية | المساء العربى

محمد مبارك



كتبت أميرة يوسف 

اصدر رئيس مصلحة الجمارك السيد كمال نجم منشور تعليمات رقم 45 لسنة 2020، حيث أوضح المنشور أنه في إطار تطبيق أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، وإلحاقًا بمنشور تعليمات رئيس مصلحة الجمارك رقم 41 لسنة 2020، بشأن بيان الحالات التي لا تعد مخالفة جمركية تستعدي تحصيل الغرامة المقررة بشأنها طبقًا لأحكام المادة 72/1 من قانون الجمارك.

ولحين إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك يراعى الآتي:


لا تعد مخالفة جمركية تستوجب تحصيل الغرامة المقررة بالماده 72/ا من قانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 الحالات الآتية :

أولاً: حالات تعديل الإيضاحات الواردة في البيانات الجمركية الآتية:


1-  تعديل الإيضاحات الواردة بالبيانات الجمركية ( الصادر والوارد ) طبقًا لحكم المادة 68 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الماليه رقم 10 لسنه 2006 وذلك إلى ما قبل تحديد الطرود للمعاينة ، على أن يتم استيداء الغرامة المشار إليها حال طلب إجراء تعديل أى من هذه الإيضاحات بعد تحديد الطرود للمعاينة .


2-  تعديل الإيضاحات الواردة بالبيانات الجمركية الصادر التي يتم فتحها بكميات كبيره و يتم دخولها على مراحل ( مثل صنف بولي ميثيلين - البضائع الصب ) أو البضائع التي يتم شحنها داخل عدة حاويات ويطلب التعديل عند آخر شحن قبل الدخول ، على أن يتم استيداء الغرامة المشار اليها حال طلب اجراء تعديل أى من هذه الايضاحات بعد تحديد الطرود للمعاينة عند آخر شحن ( المصدر الفعلى ).


3-  تعديل الإيضاحات الواردة بالبيانات الجمركية الصادر فيما يخص وجهة الرسالة المصدرة و ذلك الى ما قبل الوصول الى الوجهة النهائية بناء على طلب يقدم من التوكيل الملاحي أو شركات الطيران ووكلاء الشحن المعتمدين لدى الجمارك و شركات النقل الأخرى بناء على طلب الشاحن .


ثانيًا: حالات تعديل الأخطاء المادية الواردة في البيانات الجمركية الصادر والوارد في أي مرحلة من مراحل الإفراج طبقا لحكم الماده 68 من اللائحه التنفيذيه الصادره بقرار وزير المالية رقم 10 لسنه 2006 .


ثالثًا: تعديل اسم وسيله النقل الوارد بإذن الشحن الصادر لأسباب مبررة بقبلها مدير عام الجمرك المختص.



google-playkhamsatmostaqltradent